المادة 61 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
أ- تتألف موارد النقابة من:-
1- رسوم تسجيل الممرضين والقابلات
2- الرسوم السنوية المقررة
3- الاعانات والهبات بموافقة مجلس الوزراء
4- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب
5- ريع مؤسسات ومشاريع النقابة
6- ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل العضو عن مهنته حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل
ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها او استيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026