المادة 49 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي :- 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الغرامات النقدية من عشرين ديناراً الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة. 4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لاتزيد عن سنة. 5- الحرمان من مزاولة المهنة وشطب اسم الممرض او القابلة من السجل بعد ادانته من قبل المحاكم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك