المادة 49 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي :-
1- التنبيه.
2- التوبيخ.
3- الغرامات النقدية من عشرين ديناراً الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة.
4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لاتزيد عن سنة.
5- الحرمان من مزاولة المهنة وشطب اسم الممرض او القابلة من السجل بعد ادانته من قبل المحاكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026