المادة 14 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الممرضين والقابلات المسجلين في سجل النقابة ممن دفعوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة، بخمسة عشر يوما على الاقل وتنعقد برئاسة النقيب او نائبه في حالة غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك