المادة 43 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الممرض او القابلة ينتدب المجلس ممرض او اكثر حسب مقتضى الحال لاجراء تحقيق اولي.
ب- يبلغ المحقق الممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها مضمون الامور المنسوبة الى اي منهما ويستمع الى اقواله.
ج- للمحقق ان يستمع الى الشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف.
د- يرفع المحقق تقريره الى المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او احالتها لمجلس التأديب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026