المادة 6 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
ان غايات النقابة هي كما يلي:-
أ- رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
ب- التعاون مع وزارة الصحة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالمهنة بقصد رفع مستوى المهنة والعاملين فيها وتقديم افضل الخدمات للمرضى.
ج- جمع كلمة الممرضين والقابلات والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
د- المحافظةعلى آداب المهنة وسلوكها.
ه- تأمين الحياة الكريمة للممرضين او القابلات وعائلاتهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم او في حالة العجز او الشيخوخة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026