المادة 7 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
لا يسجل في عضوية النقابة ولا يرخص ممرض قانوني الا من تتوفر فيه الشروط التالية:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- اجنبي يحمل اذنا بالاقامة في المملكة ولا تعارض الوزارة في مزاولته المهنة شريطة ان تتوفر فيه بقيمة شروط الانتساب الاخرى.
ج- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس او ما يعادلها ) من جامعة معترف بها او شهادة في التمريض القانوني من كلية للتمريض معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية ويستثنى من احكام هذه الفقرة كل من حصل على دبلوم تمريض لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات ( 36 شهراً ) من كليات التمريض الاردنية قبل تاريخ 17/7/1999 .
د- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها0
ه- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بشرف المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها.
و- كل من رخص ممرضا قانونيا قبل نفاذ هذا القانون يعتبر وكأنه رخص بموجبه وبحق له الانتساب للنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026