المادة 63 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئةالعامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب االختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانيةالسابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك