المادة 31 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:-
أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة شرعية يقبلها المجلس0
ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين( 4 ، 5 ) من المادة(
52 ) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026