المادة 69 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي ، الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطيعا غير قابل للطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026