المادة 56 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026