المادة 1 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

يسمى هذا القانون (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك