المادة 33 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً ، اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك