المادة 15 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:-
أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة0
ب- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية.
ج- النظر في امور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026