المادة 41 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الواردة في المادة (42) او لاي قرار صادر عن المجلس.
ب- تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للممرضين والقابلات غير الموظفين.
ج- تبلغ احكام مجالس التأديب في الحالات التي لها مساس بالامور المهنية وآدابها الى النقابة بما في ذلك احكام مجالس التأديب الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026