المادة 14 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
لا يجوز لأي مهندس زراعي شطب اسمه من سجل النقابة أو لم يقم بدفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون القيام بأي عمل يتعلق بمزاولة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026