المادة 15 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تتكون النقابة من الأجهزة التالية: أ- الهيئة العامة. ب- المجلس. ج- الشعب. د- الفروع. ه- اللجنة الاستشارية العليا لشؤون النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة