المادة 15 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تتكون النقابة من الأجهزة التالية:
أ- الهيئة العامة.
ب- المجلس.
ج- الشعب.
د- الفروع.
ه- اللجنة الاستشارية العليا لشؤون النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة