المادة 16 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين الواردة أسماؤهم في سجل الأعضاء الممارسين للمهنة والمسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك