المادة 4 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: أ- تنظيم ممارسة المهنة للارتقاء بمستواها العلمي والمهني ودعم البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة. ب- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الزراعي بجميع مستوياته وتطويرها. ج- المساهمة في وضع السياسات الزراعية وطرق تنفيذها. د- المساهمة في اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الزراعية 0 ه- رعاية مصالح النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها. و- المساهمة في دعم الجمعيات العلمية المتخصصة في المجالات الزراعية. ز- تأمين الحياة الكريمة للأعضاء وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الأخرى وذلك في حدود الأنظمة المعمول بها بمقتضى أحكام هذا القانون. ح- التعاون مع اتحاد ونقابات المهندسين الزراعيين في الوطن العربي على رفع مستوى المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة