المادة 5 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
يجب أن تتوافر في طالب التسجيل لعضوية النقابة الشروط التالية:-
أ- أن يكون أردني الجنسية ومقيماً في المملكة.
ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
ج- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة تمس الشرف أو الأخلاق العامة.
د- أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الزراعية أو الهندسة الزراعية أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات الرسمية وذلك بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026