المادة 5 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

يجب أن تتوافر في طالب التسجيل لعضوية النقابة الشروط التالية:- أ- أن يكون أردني الجنسية ومقيماً في المملكة. ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. ج- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة تمس الشرف أو الأخلاق العامة. د- أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الزراعية أو الهندسة الزراعية أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات الرسمية وذلك بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة