المادة 6 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
للمهندس الزراعي الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية والذي يسمح قانون نقابته للمهندسين الزراعيين الأردنيين بالمعاملة بالمثل الحق في أن يطلب تسجيله عضواً في النقابة شريطة:-
أ- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 5) من هذا القانون باستثناء شرط الجنسية.
ب- أن يكون لديه إذن بالإقامة في المملكة ساري المفعول ومقيماً فيها إقامة فعلية.
ج- أن يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلاده وليس ممنوعاً من ممارستها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026