المادة 49 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- الإنذار النهائي. د- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز السنة الواحدة. ه- الشطب من سجل العضوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة