المادة 50 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

على المحكمة تزويد المجلس بنسخة عن كل حكم جزائي قطعي تصدره على أحد الأعضاء يتضمن الحكم عليه بجناية أو جنحة أخلاقية مخلة بالشرف ويعتبر قرار المحكمة في هذه الحالة بينة كافية لفرض إحدى العقوبات التأديبية المناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة