المادة 51 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تزود الوزارات والدوائر الحكومية وسائر المؤسسات الرسمية العامة والبلديات المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الأعضاء الذين يعملون لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026