المادة 55 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تتألف واردات النقابة من المصادر التالية:- أ- رسوم الانتساب وإعادة الانتساب ورسوم الاشتراكات للأعضاء المحددة في النظام الداخلي للنقابة. ب- الرسوم المستوفاة بموجب أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون بما في ذلك رسوم الاشتراكات السنوية لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية الزراعية. ج- ريع استثمار أموال النقابة. د- أثمان مطبوعات النقابة التي يقرر المجلس بيعها. ه- الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا القانون. و- رسوم التصديق على الوثائق. ز التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق المجلس على قبولها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. ح- أي واردات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة