المادة 56 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والإعانات) وتحدد موارده المالية وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- يحول المجلس للصندوق ما نسبته (50%) من واردات النقابة المنصوص عليها في الفقرات (ج ، ه ، و، ز ، ح ) الواردة في المادة (55) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026