المادة 2 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعنى كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية.
ب-تعنى كلمة ( الوزارة ): وزارة الاشغال العامة.
ج-تعنى كلمة ( الوزير ): وزير الاشغال العامة.
د- تعنى كلمة ( النقابة ): نقابة المهندسين المؤلفة حسب احكام هذا القانون.
ه-تعنى كلمة ( المجلس ): مجلس النقابة المنتخب حسب احكام هذا القانون.
و- تعنى كلمة ( النقيب ): نقيب المهندسين المنتخب حسب احكام هذا القانون.
ز- تعنى عبارة ( عضو النقابة ): او كلمة (عضو) المهندس او المهندس التطبيقي الاردني المسجل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.
ح-تعني عبارة (عضو الصندوق): عضو النقابة الأردني المشترك في صندوق التقاعدأو صندوق التأمين الاجتماعي أو أي صندوق آخر يؤسس في النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون
ط- تعنى كلمة ( الشعبة ) التنظيم الذي يضم الاعضاء المسجلين في احد اقسام الهندسة الرئيسية او احد فروعها المنصوص عليها في هذا القانون.
ى-تعنى عبارة ( الفرع الهندسي ) العلم الهندسي المنصوص عليه في هذا القانون والمتفرع عن احد اقسام الهندسة الرئيسية.
ك-تعنى عبارة ( ممارسة المهنة ) القيام بأي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في أحد اقسام الهندسة او اي من الفروع الهندسية المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية او القيام باعمال الدراسات والابحاث او اعداد التصاميم الهندسية والمخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفذها او صيانتها أو تشغيلها.
ل- تعنى عبارة ( العمل الهندسي ) العمل في اى مجال من مجالات ممارسة المهنة والذي يتطلب اداؤه كادرا هندسيا.
م- تعنى كلمة ( المكتب ): مكتب المهندس او مكتب مهندس الرأى او المكتب الهندسي او المكتب الاستشارى.
ن- تعنى كلمة ( الاختصاص ) او ( اختصاص ): مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة الهندسية في احد اقسام الهندسة الرئيسية او فروعها والمسجل به في النقابة.
س-تعنى كلمة ( الجامعة ) أينما وردت الجامعة او كلية الهندسة او المعهد الهندسي والتى تمنح الشهادة الهندسية التى يتم التسجيل بموجبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026