المادة 27 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

تتكون النقابة من الهيئات والمجالس التالية:- أ0الهيئة العامة للنقابة. ب0الهيئة المركزية للنقابة. ج0مجلس النقابة. د0الهيئات العامة لفروع النقابة في المحافظات. ه0مجالس فروع المحافظات. و0الهيئات العامة للشعب الهندسية. ز0مجالس الشعب الهندسية. ح0الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية. ط0مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة