المادة 40 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يمثل النقيب النقابة ويتولى تنفيذ القرارات وتوقيع العقود و له حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة او من المحامين في اي قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي او المشتكي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة أحد اعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026