المادة 41 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يجتمع المجلس بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه بما فيهم النقيب او نائب النقيب او كلاهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026