المادة 51 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ- يحق لعدد من اعضاء الشعبة لا يقل عن خمسة الاعتراض لدى مجلس النقابة على قانونية انتخاب مجلس الشعبة وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ انتخاب مجلس الشعبة وعلى مجلس النقابة ان يبت في الاعتراض خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاعتراض.
ب-اذا قبل مجلس النقابة الاعتراض فان انتخابات مجلس الشعبة تعتبر لاغية ويتوجب اجراء انتخابات جديدة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الالغاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026