المادة 52 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

أ- يجتمع مجلس الشعبة مرة واحدة على الاقل في كل شهر ، ويجوز لرئيس مجلس الشعبة دعوة مجلس الشعبة الى الانعقاد في اى وقت يراه مناسبا. ب- يختص مجلس الشعبة بالصلاحيات التالية:- 1- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالشعبة ومتابعة التأهيل المستمر وعقد الندوات الهندسية ووضع مشاريع انظمة الممارسة المتعلقة بالشعبة ومتابعة تطبيقها وذلك وفقا لقرارات الهيئة العامة للشعبة. 2- النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في الاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة ورفع توصياته وتقاريره حولها الى المجلس. 3- دراسة الامور المحالة عليه في المجلس ورفع توصياته بشأنها اليه. 4- حسم كل نزاع مهنى بين اعضاء الشعبة والتحقق من أى نزاع مهنى بين اعضاء الشعبة واصحاب الاعمال ورفع تقرير الى المجلس بذلك. 5- تشكيل اللجان المتخصصة من اعضاء الشعبة لمساعدة مجلس الشعبة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة