المادة 52 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ- يجتمع مجلس الشعبة مرة واحدة على الاقل في كل شهر ، ويجوز لرئيس مجلس الشعبة دعوة مجلس الشعبة الى الانعقاد في اى وقت يراه مناسبا.
ب- يختص مجلس الشعبة بالصلاحيات التالية:-
1- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالشعبة ومتابعة التأهيل المستمر وعقد الندوات الهندسية ووضع مشاريع انظمة الممارسة المتعلقة بالشعبة ومتابعة تطبيقها وذلك وفقا لقرارات الهيئة العامة للشعبة.
2- النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في الاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة ورفع توصياته وتقاريره حولها الى المجلس.
3- دراسة الامور المحالة عليه في المجلس ورفع توصياته بشأنها اليه.
4- حسم كل نزاع مهنى بين اعضاء الشعبة والتحقق من أى نزاع مهنى بين اعضاء الشعبة واصحاب الاعمال ورفع تقرير الى المجلس بذلك.
5- تشكيل اللجان المتخصصة من اعضاء الشعبة لمساعدة مجلس الشعبة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026