المادة 79 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
على الوزارات المختصة وكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات التى لها انظمة تأديبية ابلاغ المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الاعضاء الذين يعملون في مصالحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026