المادة 80 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية الى الوزارات المختصة وكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات والمؤسسات الخاصة التابع اليها العضو المحكوم عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واذا كان القرار بالايقاف عن العمل مدة معينة او بشطب الاسم ةفعلى المجلس نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026