المادة 14 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
أ- على الناقل ان يسلك خط سير نقل البضائع المتفق عليه والمحدد في وثيقة النقل فاذا لم يتفق على خط سير محدد وجب على الناقل ان يسلك اقصر خط سير معتاد للنقل.
ب-يجوز للناقل ان يغير خط السير المتفق عليه او ان لا يلتزم بأقصر خط سير معتاد اذا نشأت قوة قاهرة تقتضي ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026