القوانين
قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
39 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل. الوزير:وزير النقل. الشخص:أي شخص طب…
- المادة 3مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفاً فيها تسري احكام هذا القانون على جميع انواع نقل البضائع على الطرق باستثناء ما يلي:- أ-النقل المجان…
- المادة 4أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة او خدمات وسطاء الشحن او خدمات مرافق النقل فيها الا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة. ب-تعتبر الرخصة شخ…
- المادة 5أ-يكون الناقل مسؤولاً عن تنفيذ عقد النقل وفقا للاحكام و الشروط الواردة فيه سواء تم النقل من قبله او اسند تنفيذه ، كلياً او جزئياً ، الى شخص آخر يقوم مقامه. ب-لا يسري بحق …
- المادة 6أ-يجوز اصدار وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحاملها ويتم تداولها تبعاً لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لامر وبالمناولة او التظهير اذا كانت لحام…
- المادة 7أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:- 1-مكان وتاريخ اصدار الوثيقة وعدد نسخها الاصلية على ان لا تقل عن ثلاث. 2-اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه وعنوان كل منهم. 3-م…
- المادة 8أ- يكون الشاحن مسؤولاً عن الاضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي يقدم…
- المادة 9مع مراعاة احكام التشريعات النافذة:- أ-يقوم الشاحن بإعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك او التلف وبما يضمن حماية الاشخاص والمعد…
- المادة 10تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها الى المرسل اليه وفق احكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لاغراض النقل عمل…
- المادة 11أ- يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها واذا لم يكن بامكان النا…
- المادة 12أ- للشاحن ان يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل واعادتها اليه او بتوجيهها الى شخص اخر غير المرسل اليه او الى مكان اخر غير المكان المتفق عليه في وثيق…
- المادة 13أ- لا يجوز للشاحن اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع اذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل الخاصة بالشاحن الى المرسل اليه او بعد وصولها الى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المر…
- المادة 14أ- على الناقل ان يسلك خط سير نقل البضائع المتفق عليه والمحدد في وثيقة النقل فاذا لم يتفق على خط سير محدد وجب على الناقل ان يسلك اقصر خط سير معتاد للنقل. ب-يجوز للناقل ان …
- المادة 15أ- يلتزم الناقل بتسليم البضائع الى المرسل اليه في المكان المتفق عليه وتعتبر البضائع انها سلمت الى المرسل اليه اذا سلمت الى السلطات الجمركية المختصة او الحارس القضائي الذي…
- المادة 16أ- على الناقل عند توقف تنفيذ عملية النقل او عدم حضور المرسل اليه لتسلم البضائع او حضوره وامتناعه عن تسلمها او عن دفع اجرة النقل او المصاريف المترتبة عليه ان يبادر الى اخط…
- المادة 17أ- يعتبر تأخيرا في تسليم البضائع اذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل ، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها.…
- المادة 18يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي اشترط في وثيقة النقل استيفاؤها من المرسل اليه لحساب الشاحن قبل التسليم وبعكس ذلك يلزم الناقل بدفع تلك المبالغ الى الشاحن دون الاخلال بح…
- المادة 19لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن تحميل البضائع او تفريغها من سيارة الشحن او عليها ما لم يكن التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من الشاحن او المرسل ا…
- المادة 20أ- على الشاحن ان يضع علامات على البضائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورتها بدقة وفق احكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، وان يصرح للناقل عند تسليمها له بطب…
- المادة 21أ- لا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ، على ان لا يزيد النقص المسموح به عن النسبة المقررة بموجب تعليمات يصدرها الوز…
- المادة 22أ- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون ، يضمن الناقل سلامة البضائع اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيب البضائع بسببه او نتيجة لاهماله او تقصير…
- المادة 23اذا هلكت البضائع او تلفت ، بصورة جزئية او كلية ، دون ان تكون قيمتها مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمتها الحقيقية في مكان الوصول وزمانه.
- المادة 24أ- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي للبضائع والتعويض عن التأخير. ب-دون الاخلال بحق طالب التعويض عن الهلاك الجزئي للبضائع ، للمتضرر في حال تأخر وصول هذه البضائع ا…
- المادة 25اذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع او تأخر وصولها واصبحت غير صالحة للغرض المرجو منها فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعويض يقدر على اساس هلاك الب…
- المادة 26أ- اذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال ستة اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى الناقل اخطار من دُ فع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته ل…
- المادة 27يجوز للناقل ان يحل محل من دُ فع له التعويض بما دفعه في مواجهة من تسبب بتلف البضائع او فقدها او تأخر وصولها.
- المادة 28يحق للشاحن او المرسل اليه اقامة الدعوى على الناقل للمطالبة بالتعويض عن أي اضرار لحقت بالبضائع بعد تسليمها للمرسل اليه اذا توافر أي من الشرطين التاليين:- أ-تحفظ الشاحن او …
- المادة 29على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للشاحن الرجوع مباشرة على الناقل بما اصابه من ضرر نجم عن الاخلال بالعقد المبرم مع وسيط الشحن 0
- المادة 30أ- للناقل الامتناع عن تسليم البضائع التي يقوم بنقلها لحين استيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب نقلها ما دامت في حيازته وذلك في حال الاتفاق على ان يتم دفع…
- المادة 31أ-اذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل او لحقها تلف جزئي او كلي او جرى تأخر في ايصالها ، في هذه الحالات تتحدد مسؤولية الناقل بحد اعلى للتعويض عن كل كيلوغرام من الوزن…
- المادة 32يسقط بالتقادم حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب أي ضرر يلحق بالبضائع بعد مرور سنة على تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الواجب تسليمها فيه 0
- المادة 33على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية من النظر في أي خلاف ناشئ عن عقد النقل الا اذا تم الاتفاق على احالة النزاع الى…
- المادة 33احكام عامة
- المادة 34يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يزاول اعمال نقل البضائع على الطرق او خدمات وسطاء الشحن او خدمات مرافق النقل دون الحصول على الرخصة ال…
- المادة 35لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ-الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم وا…
- المادة 36تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى أي تشريع آخر سارية المفعول بما لا يخالف احكام هذا القانون الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور …
- المادة 37لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون 0
- المادة 38رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0