المادة 11 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
أ- يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها واذا لم يكن بامكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعليه تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان اسس هذا التحفظ في مواجهة الشاحن الا اذا وافق الناقل على حالة البضائع صراحة في الوثيقة.
?ب-اذا اقتضى الفحص فض الاغلفة او فتح الاوعية يجب اشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فاذا لم يحضر في ذلك الموعد فللناقل اجراء الفحص بغياب الشاحن وللناقل الرجوع على الشاحن او المرسل اليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال.
?ج-اذا تبين من الفحص ان حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فللناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع واقرار الشاحن على وثيقة النقل.
?د-على الناقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضائع اثناء النقل القيام باعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها واداء ما تستلزمه من نفقات وله حق الرجوع على الشاحن او المرسل اليه باي نفقات اضافية تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026