المادة 10 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها الى المرسل اليه وفق احكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لاغراض النقل عملا متمما لعقد النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة