المادة 10 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها الى المرسل اليه وفق احكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لاغراض النقل عملا متمما لعقد النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026