المادة 12 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ- للشاحن ان يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل واعادتها اليه او بتوجيهها الى شخص اخر غير المرسل اليه او الى مكان اخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل او غير ذلك من التعليمات ما دامت في حيازة الناقل على ان يدفع الشاحن اجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة. ?ب-للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا لم يتسلم النسخة الاصلية من وثيقة النقل الخاصة بالشاحن مبينا فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الاضافية التي تترتب عليها وتعويض الاضرار التي قد تنجم عن تنفيذها. 2-اذا كانت تتعارض مع التزاماته الاخرى او تؤثر سلبا على سير اعماله ، وعليه اخطار الشاحن او المرسل اليه بذلك مباشرة بعد تسلمه لها مع تسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل والا كان مسؤولا عن جميع الخسائر والاضرار الناجمة عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة