المادة 4 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة او خدمات وسطاء الشحن او خدمات مرافق النقل فيها الا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة.
ب-تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير الا بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026