المادة 5 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ-يكون الناقل مسؤولاً عن تنفيذ عقد النقل وفقا للاحكام و الشروط الواردة فيه سواء تم النقل من قبله او اسند تنفيذه ، كلياً او جزئياً ، الى شخص آخر يقوم مقامه. ب-لا يسري بحق الناقل ، الا بموافقته ، أي اتفصافحق ة ي2ر تمن ب 11عليه التزاماً اضافياً او تنازلاً عن أي حق مقرر له بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج-يلتزم الناقل بنقل البضائع بسيارات الشحن الملائمة لطبيعة البضائع وفقاً للشروط والمواصفات التي تحدد بموجب التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة