المادة 25 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
اذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع او تأخر وصولها واصبحت غير صالحة للغرض المرجو منها فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعويض يقدر على اساس هلاك البضاعة بصورة كلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026