المادة 26 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ- اذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال ستة اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى الناقل اخطار من دُ فع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او في مكان مباشرة النقل او في مكان الوصول. ?ب-اذا طلب من دُ فع له التعويض عن البضائع استردادها وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع. ?ج-اذا لم يصدر من دُ فع له التعويض تعليماته خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار او اصدار تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الموعد الذي حدده الناقل او حضر ورفض تسلم البضائع فيفقد حقه فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة