المادة 27 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
يجوز للناقل ان يحل محل من دُ فع له التعويض بما دفعه في مواجهة من تسبب بتلف البضائع او فقدها او تأخر وصولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة