المادة 28 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

يحق للشاحن او المرسل اليه اقامة الدعوى على الناقل للمطالبة بالتعويض عن أي اضرار لحقت بالبضائع بعد تسليمها للمرسل اليه اذا توافر أي من الشرطين التاليين:- أ-تحفظ الشاحن او المرسل اليه على وثيقة النقل عند تسلم البضائع. ب-قيام الشاحن او المرسل اليه بتوجيه اشعار خطي للناقل يعلمه فيه عن أي ضرر لحق بالبضائع خلال مدة لا تزيد على خمسة ايام من تاريخ تسليمها وتقديم طلب للمحكمة خلال هذه المدة لاجراء الكشف المستعجل عليها للتثبت من حالتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة