المادة 29 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للشاحن الرجوع مباشرة على الناقل بما اصابه من ضرر نجم عن الاخلال بالعقد المبرم مع وسيط الشحن 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة