المادة 24 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
أ- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي للبضائع والتعويض عن التأخير.
ب-دون الاخلال بحق طالب التعويض عن الهلاك الجزئي للبضائع ، للمتضرر في حال تأخر وصول هذه البضائع المطالبة بالتعويض عن التأخير عن الجزء الذي لم يهلك منها على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن التأخير ما يستحق في حالة هلاك البضائع بصورة كلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026