المادة 23 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
اذا هلكت البضائع او تلفت ، بصورة جزئية او كلية ، دون ان تكون قيمتها مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمتها الحقيقية في مكان الوصول وزمانه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026