المادة 35 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم والالتزامات المترتبة عليهم0
ب-شروط واجراءات ورسوم ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية 0
ج-الاحكام والشروط المتعلقة بسيارات الشحن غير الاردنية التي يسمح لها بالنقل الدولي او النقل بالعبور ( الترانزيت ) والرسوم وبدل الخدمات المترتبة على ذلك 0
د- الاحكام المتعلقة بتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن 0
ه- الاحكام المتعلقة بتنظيم خدمات مرافق النقل ورسوم ترخيصها والضمانات المالية الواجب تقديمها ، وبتنظيم اعمال المرخص لهم بتقديم هذه الخدمات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026