المادة 35 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ-الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم والالتزامات المترتبة عليهم0 ب-شروط واجراءات ورسوم ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية 0 ج-الاحكام والشروط المتعلقة بسيارات الشحن غير الاردنية التي يسمح لها بالنقل الدولي او النقل بالعبور ( الترانزيت ) والرسوم وبدل الخدمات المترتبة على ذلك 0 د- الاحكام المتعلقة بتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن 0 ه- الاحكام المتعلقة بتنظيم خدمات مرافق النقل ورسوم ترخيصها والضمانات المالية الواجب تقديمها ، وبتنظيم اعمال المرخص لهم بتقديم هذه الخدمات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة