المادة 34 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يزاول اعمال نقل البضائع على الطرق او خدمات وسطاء الشحن او خدمات مرافق النقل دون الحصول على الرخصة اللازمة وفق احكام هذا القانون وتضاعف الغرامة في حال التكرار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة