المادة 18 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي اشترط في وثيقة النقل استيفاؤها من المرسل اليه لحساب الشاحن قبل التسليم وبعكس ذلك يلزم الناقل بدفع تلك المبالغ الى الشاحن دون الاخلال بحقه في الرجوع على المرسل اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026